فصل: المرتبة الثالثة والأخيرة‏:‏ الاطلاع على فتاوى العلماء في العقيدة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهجية في قراءة كتب العلم **


 المرتبة الثالثة والأخيرة‏:‏ الاطلاع على فتاوى العلماء في العقيدة

كثير من المسائل تنظيرية في كتب الاعتقاد سواء أكانت كتب الاعتقاد المتأخرة أو كتب الاعتقاد المتقدمة، تنظيرية من الذي يطبقها على الواقع‏؟‏ المحققون من أهل العلم والراسخون من أهل العلم، فالاطلاع على فتاوى العلماء، ينقل تلك المسائل من كونها نظرية إلى كونها على بساط الحال، وبساط الواقع، فإذا المرتبة الثالثة في منهجية قراءة كتب العقيدة، أنْ ترجع إلى الفتاوى في المسائل، لتربط ما بين ما هو موجود في كتب التوحيد وما هو موجود على الواقع‏.‏

العلم الثالث، علم الحديث وعلم الحديث التدرج فيه معلوم بأنْ تُحفظ الكتب المختصرة كالأربعين النووية ثم العمدة عمدة الحديث، ثم البلوغ، بلوغ المرام، أو أنْ ينتقل من الأربعين النووية إلى البلوغ مباشرة، وينتقل بعدها إلى المنتقى إلى آخر ذلك، وهذا واضح في التدرج العام في طلب علم الحديث، لكن كتب الحديث، تحتاج منك إلى منهج واضح في قراءتها، وأعني بكتب الحديث هنا شروح الأحاديث، أما كتب الحديث التي هي المتون فهذه موجودة في الشروح، شروح الأحاديث مختلفة بحسب اختلاف المؤلفين، وبحسب اختلاف الكتب، فشروح البخاري كما هو معلوم متنوعة، شروح مسلم متنوعة، شروح أبي داود متنوعة، ولكن هناك صبغة عامة على هذه الشروح، يمكن أنْ تنضبط إذا سرتَ عليها بضابط ومنهجية مقبولة في قراءة كتب الحديث ، الأول من هذه الضوابط في قراءة كتب الحديث بخاصة أنّ المسألة الفقهية التي ذكرت في كتب الحديث يكون تفسيرها في شرح الحديث بحسب مذهب الشارح، فإذا أراد الشارح ـ مثلا ـ أنْ يعرِّف المرابحة، فسيُعَرِّفُها بما عند أهل مذهبه إذا أراد أنْ يعرِّف مثلا العروض في زكاة العروض، فسيعرفها بما عنده في مذهبه، إذا أراد أنْ يبيّن معنى الفقير والمسكين، سيبينها بما عنده في مذهبه إلاّ أنْ يكون محققًا، يتوسع في كل مسألة وهذا نادر أنْ تجد من يتوسع في كل مسألة من جهة التفسير، فإذًا تفسير الكلمات تفسير المسألة، صورة المسألة، هذه ينبغي أنْ تؤخذ من كتب الفقه لا من كتب الحديث، وهذا ضابط منهجي مهم، لأنّك ترد على هذه المسألة في شروح الأحاديث، وضبط المسألة بتصويرها وبيان ما يتعلق بها ليس من واجبات الشارح، وإنّما هي راجعة إلى الفقه ففي كتب الفقه ترى تفصيل الكلام على صورة المسألة وبيان ما عليها من الضوابط أو الشروط إلى آخره، تجدها هناك، فإذًا قبل قراءة مسألةٍ ما في كتب الحديث تنظر هل فسرها هذا الشارح بتفسير يستوعب الاستدلال أو يستوعب المذاهب جميعًا، ويرجح فيها، أم هو ذكر تعريفا ومرّ عليه، بل ينبغي لك أنْ لا تقبل على كتاب حديث من حيث الشرح في مسألة من المسائل إلاّ وقد تصورتها فقهيًا، تصورت المسألة من حيث هي‏.‏‏.‏‏.‏ ليس المقصود الحكم، تصورت المسألة من حيث هي في كتب الفقه، يعني مثلا أوقات النهي عن الصلاة، هذه إيضاحها يكون في كتب الفقه من حيث التعريف والضابط وتفصيل الكلام عليها يكون في كتب الفقه وكتب الحديث، هذه المرتبة الأولى، أي أنْ تأخذ صورة المسألة من كتب الفقه قبل قراءة شرح الحديث إذا كان شارح الحديث لم يستوعب الكلام على صورة هذه المسألة، وفي الغالب كما جربت وربما جرب الكثيرون منكم، أنّ شارح الحديث يعتمد على أنّ المسألة واضحة والصورة واضحة فيبدأ يتكلم عن حكمها اختلف العلماء فيها، استدل هذا بكذا وهذا بكذا، أما صورة المسألة فلا يأتي عليها ببيان‏.‏